Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004

Court
تمييز مدني
Number
98/2004
Date
22/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان قيام محكمة الاساس بتقدير الوقائع لدى رد طلب وقف التنفيذ يدخل ضمن صلاحياتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

بعدم مخالفة محكمة الاساس لقاعدة آمرة توجب وقف التنفيذ وباستعمالها حق التقدير المعطى لها، لا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.