Court of Cassation, civil chamber 22/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2004
- Date
- 22/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قيام محكمة الاساس بتقدير الوقائع لدى رد طلب وقف التنفيذ يدخل ضمن صلاحياتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
بعدم مخالفة محكمة الاساس لقاعدة آمرة توجب وقف التنفيذ وباستعمالها حق التقدير المعطى لها، لا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.