Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2002

Court
تمييز مدني
Number
98/2002
Date
27/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم تبيان السبب التمييزي القائم على اغفال البت بالمطالب بشكل واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي.

لا يعد القرار المستعجل القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا.

ان دعوى اخلاء المأجور تكون مردودة لوجود نزاع جدي متى كان هناك عقد ايجار صيفي يتضمن بندا يحق فيه للمستأجر اشغال المأجور شتاء.

ان النزاع حول وصف العقد وطبيعته يعتبر نزاعا جديا وان وجود عقد الايجار يزيل صفة التعدي عن الاشغال مما يرفع يد قضاء العجلة عن النزاع.