Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبيان السبب التمييزي القائم على اغفال البت بالمطالب بشكل واضح يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لا يعد القرار المستعجل القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا تعليلا كافيا.
ان دعوى اخلاء المأجور تكون مردودة لوجود نزاع جدي متى كان هناك عقد ايجار صيفي يتضمن بندا يحق فيه للمستأجر اشغال المأجور شتاء.
ان النزاع حول وصف العقد وطبيعته يعتبر نزاعا جديا وان وجود عقد الايجار يزيل صفة التعدي عن الاشغال مما يرفع يد قضاء العجلة عن النزاع.