Court of Cassation, civil chamber 10/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2001
- Date
- 10/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قضاء العجلة الاستناد الى ظاهر المستندات من اجل حماية الحق الاجدر بالحماية.
في حال بيع عقار وتسجيل البيع في السجل العقاري ووجود نزاع بين المالك الجديد وشاغل العقار بالتسامح يكون من واجب قضاء العجلة حماية حقوق مالك العقار طالما لم يصدر قرار نهائي قطعي يبدّل في حق الملكية وبالتالي يكون من الواجب تصديق قرار اخلاء العقار من شاغله الصادر عن قضاء العجلة.