Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2001

Court
تمييز مدني
Number
98/2001
Date
10/07/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

من صلاحية قضاء العجلة الاستناد الى ظاهر المستندات من اجل حماية الحق الاجدر بالحماية.

في حال بيع عقار وتسجيل البيع في السجل العقاري ووجود نزاع بين المالك الجديد وشاغل العقار بالتسامح يكون من واجب قضاء العجلة حماية حقوق مالك العقار طالما لم يصدر قرار نهائي قطعي يبدّل في حق الملكية وبالتالي يكون من الواجب تصديق قرار اخلاء العقار من شاغله الصادر عن قضاء العجلة.