Rulings

State Council 01/12/1999

شورى حكم رقم : 98 /1999

Court
شورى
Number
98/1999
Date
01/12/1999
President
محمد حماده
Members
منعان، مداح
Source
Lebanese University

لا يحق لمستثمر محل تجاري في السوق الحرة لمطار بيروت المطالبة بالتعويض لانه لا يوجد خطأ من قبل الدولة عند قيامها بهدم البناء القديم وانشاء مبنى مطار جديد وإعادة توزيع المحلات والمستودعات للمستثمرين. فقد تم تخصيص المستودعات بحسب مساحة المحلات التجارية. وان قيام صاحب المحل سابقا بتعديل المساحة وتوسيع المحل التجاري هو امر مخالف لقواعد المزايدة العمومية ولدفتر الشروط ومخالف لرسم الخريطة وان الادارة كانت قد وافقت على اعمال تحسين وديكور للمحل وليس على زيادة مساحته.