State Council 01/12/1999
شورى حكم رقم : 98 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 98/1999
- Date
- 01/12/1999
- President
- محمد حماده
- Members
- منعان، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يحق لمستثمر محل تجاري في السوق الحرة لمطار بيروت المطالبة بالتعويض لانه لا يوجد خطأ من قبل الدولة عند قيامها بهدم البناء القديم وانشاء مبنى مطار جديد وإعادة توزيع المحلات والمستودعات للمستثمرين. فقد تم تخصيص المستودعات بحسب مساحة المحلات التجارية. وان قيام صاحب المحل سابقا بتعديل المساحة وتوسيع المحل التجاري هو امر مخالف لقواعد المزايدة العمومية ولدفتر الشروط ومخالف لرسم الخريطة وان الادارة كانت قد وافقت على اعمال تحسين وديكور للمحل وليس على زيادة مساحته.