State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 98 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 98/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
إن الدولة مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن االاشغال العامة التي تقوم بها. ولا يتوجب التعويض عن الاعمال التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتوسيع مدخل بيروت الشرقي والتي ادت الى تهدم مبنى وذلك لأن صاحب المأجور قد قام بترميم البناء واصلاحه قبل تاريخ تقديمه المراجعة التي يطالب فيها بالتعويض.
ولم يثبت ان الادارة قد تقاعست أو تمنعت عن اجراء الاصلاحات بل انها حاولت فعلا اصلاح المأجور وانذرت المستدعي وحملته المسؤولية فلا يتوجب عليها دفع التعويض لعدم مسؤوليتها.