Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 98 /2001

Court
شورى
Number
98/2001
Date
18/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

إن الدولة مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن االاشغال العامة التي تقوم بها. ولا يتوجب التعويض عن الاعمال التي قام بها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتوسيع مدخل بيروت الشرقي والتي ادت الى تهدم مبنى وذلك لأن صاحب المأجور قد قام بترميم البناء واصلاحه قبل تاريخ تقديمه المراجعة التي يطالب فيها بالتعويض.

ولم يثبت ان الادارة قد تقاعست أو تمنعت عن اجراء الاصلاحات بل انها حاولت فعلا اصلاح المأجور وانذرت المستدعي وحملته المسؤولية فلا يتوجب عليها دفع التعويض لعدم مسؤوليتها.