State Council 12/11/2002
شورى حكم رقم : 98 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 98/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 نظام مجلس شورى الدولة، إذ ان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا. فقد تم الطعن برأي استشاري ليس له قوة تنفيذية ولا يؤدي إلى إلحاق الضرر المستدعي.