Rulings

State Council 12/11/2002

شورى حكم رقم : 98 /2002

Court
شورى
Number
98/2002
Date
12/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الشروط لقبول طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 نظام مجلس شورى الدولة، إذ ان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا. فقد تم الطعن برأي استشاري ليس له قوة تنفيذية ولا يؤدي إلى إلحاق الضرر المستدعي.