Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
98/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة بمحاكمته يشكل مساسا بحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، ومخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم، (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).