Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المباشرة بمحاكمته يشكل مساسا بحقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام، ومخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم، (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).