Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
98/2001
Date
01/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.