Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2001
- Date
- 01/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117م. 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.