Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون وشفاهية المحاكمة لجهة اعلان النيابة العامة عن رغبتها بالتنازل عن تقديم لائحة شهود الحق العام سندا للمادة 252 اصول محاكمات جزائية اذ لا تستطيع النيابة العامة اغفال هذا الموجب.