Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
98/2013
Date
04/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون وشفاهية المحاكمة لجهة اعلان النيابة العامة عن رغبتها بالتنازل عن تقديم لائحة شهود الحق العام سندا للمادة 252 اصول محاكمات جزائية اذ لا تستطيع النيابة العامة اغفال هذا الموجب.