Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 980 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
980/1997
Date
16/10/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تملكه مسكنا آخر ضمن النطاق البلدي للمأجور حسب المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 12-7-1992 وان احتلال المستأجر المسكن في ظل القانون السابق لا يؤدي الى استمرار الاجارة اذ لا نص صريح في قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 يعفي من تملك بتاريخ سابق لصدوره من الاسقاط من حق التمديد.