Civil Court of Appeal 16/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 980 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 980/1997
- Date
- 16/10/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني عند تملكه مسكنا آخر ضمن النطاق البلدي للمأجور حسب المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 12-7-1992 وان احتلال المستأجر المسكن في ظل القانون السابق لا يؤدي الى استمرار الاجارة اذ لا نص صريح في قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 يعفي من تملك بتاريخ سابق لصدوره من الاسقاط من حق التمديد.