Rulings

Civil Court of Appeal 08/09/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
981/2000
Date
08/09/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره مدة طويلة وبسبب الاحداث الامنية، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، وذلك لان المستأجر الاجنبي قد اقر بواقعة الترك، والتي جرى تأكيدها من قبل المسؤول عن البناء حيث موقع المأجور. ويكون الحكم الابتدائي والذي قضى بالزام المستأجر بالاخلاء وتسليم المأجور في محله القانوني تطبيقا لنص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.