Civil Court of Appeal 14/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 981 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 981/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بأن سندات الدين مستحقة على مشتري العقار بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا لشركة المحاصة، وان المستأنف لم يثبت ايفاء ثمن العقار للمستأنف عليه وقضت بالتعويض على هذا الاخير عن اساءة استعمال حق التقاضي تطبيقا للمواد 10 و11 و121 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.