Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
981/1998
Date
14/07/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بأن سندات الدين مستحقة على مشتري العقار بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا لشركة المحاصة، وان المستأنف لم يثبت ايفاء ثمن العقار للمستأنف عليه وقضت بالتعويض على هذا الاخير عن اساءة استعمال حق التقاضي تطبيقا للمواد 10 و11 و121 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.