Civil Court of Appeal 05/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 981/2001
- Date
- 05/06/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان طلب المدعي تصحيح غلط مادي في الحكم الابتدائي هو كناية عن تصحيح الشهرة ، لا يعتبر تصحيحا لخطأ مادي وانما تجاوز لاصل الدعوى الهادفة الى اضافة الشهرة الى الاسم.
يعود للمدعي اقامة دعوى جديدة للمطالبة بتصحيح شهرته في قيود سجل النفوس.