Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
981/2001
Date
05/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان طلب المدعي تصحيح غلط مادي في الحكم الابتدائي هو كناية عن تصحيح الشهرة ، لا يعتبر تصحيحا لخطأ مادي وانما تجاوز لاصل الدعوى الهادفة الى اضافة الشهرة الى الاسم.

يعود للمدعي اقامة دعوى جديدة للمطالبة بتصحيح شهرته في قيود سجل النفوس.