Civil Court of Appeal 05/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 982 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 982/2001
- Date
- 05/06/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.