Civil Court of Appeal 24/10/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 982 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 982/1996
- Date
- 24/10/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان الوارث هو مالك قبل اجراء معاملات الانتقال مما يستدعي تصحيح الخصومة في دعوى الايجارات بعد وفاة المورث المالك وبعد اجراء حصر الارث.
يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير تمديد تعويض استرداد المأجور.
يؤخذ بعين الاعتبار حالة المأجور ومواصفاته وموضعه ومؤشر علاء المعيشة وتحدد النسبة المئوية من قيمته المعطاة كتعويض.