Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 982 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
982/1996
Date
24/10/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

ان الوارث هو مالك قبل اجراء معاملات الانتقال مما يستدعي تصحيح الخصومة في دعوى الايجارات بعد وفاة المورث المالك وبعد اجراء حصر الارث.

يعود لمحكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير تمديد تعويض استرداد المأجور.

يؤخذ بعين الاعتبار حالة المأجور ومواصفاته وموضعه ومؤشر علاء المعيشة وتحدد النسبة المئوية من قيمته المعطاة كتعويض.