Civil Court of Appeal 14/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 983/1999
- Date
- 14/07/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
لا يؤخذ بقوة القضية المحكوم بها اذا كانت دعوى استرداد المأجور قد اقامها سابقا والد المالك وتم ردها لاختلاف الفرقاء في الدعوى ولتفسير المفهوم الاجتماعي للضرورة العائلية.
بحسب المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 يجوز للمالك ذي العائلة الكبيرة (6 اشخاص) والذي يسكن مأجورا صغيرا (54 م2) ان يسترد المأجور للضرورة العائلية، خاصة ان المأجور ملاصق لمسكنه.
يعدل تعويض الاسترداد ويؤخذ بعين الاعتبار حالة المأجور وحالة الفريقين المادية وتحدد نسبة التعويض ب 45% بالمئة من قيمة المأجور.