Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 983 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
983/1999
Date
14/07/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

لا يؤخذ بقوة القضية المحكوم بها اذا كانت دعوى استرداد المأجور قد اقامها سابقا والد المالك وتم ردها لاختلاف الفرقاء في الدعوى ولتفسير المفهوم الاجتماعي للضرورة العائلية.

بحسب المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 يجوز للمالك ذي العائلة الكبيرة (6 اشخاص) والذي يسكن مأجورا صغيرا (54 م2) ان يسترد المأجور للضرورة العائلية، خاصة ان المأجور ملاصق لمسكنه.

يعدل تعويض الاسترداد ويؤخذ بعين الاعتبار حالة المأجور وحالة الفريقين المادية وتحدد نسبة التعويض ب 45% بالمئة من قيمة المأجور.