Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
983/2002
Date
15/05/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة بعد تبلغه الاستدعاء اصولا بواسطة وكيله ولعدم التثبت من وفاته وردت طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني بعد التثبت من ترك المأجور قسرا لاصابته بأضرار بالغة خلال الاحداث الامنية وردت طلب تطبيق المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لوجود المأجور في منطقة وسط بيروت التجارية وقضت اخيرا بالتعويض له.