Civil Court of Appeal 15/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 983/2002
- Date
- 15/05/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة بعد تبلغه الاستدعاء اصولا بواسطة وكيله ولعدم التثبت من وفاته وردت طلب سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني بعد التثبت من ترك المأجور قسرا لاصابته بأضرار بالغة خلال الاحداث الامنية وردت طلب تطبيق المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لوجود المأجور في منطقة وسط بيروت التجارية وقضت اخيرا بالتعويض له.