Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 983 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
983/1998
Date
14/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تعتبر شركة تلفزيون لبنان من اشخاص القانون الخاص وتخضع لاحكام قانون التجارة واصول المحاكمات المدنية والتحكيم حتى ولو تملكت الدولة كافة اسهمها ولو اعتبرت انها مكلفة بادارة مرفق عام.

يعتبر حق الخصوم في ممارسة حق الدفاع مؤمنا ولو لم تبادر الهيئة التحكيمية الى اصدار قرارها دون دعوة الفرقاء الى بحث النتائج المترتبة على القرار القاضي بمنع المحاكمة عن الخبير، اذ يبقى ذلك خاضعا لتقديرها.

ان مسألة تعيين موعد آخر لافهام الحكم الذي لم يصدر في موعده وابلاغ الموعد الى الفرقاء ليست من النظام العام ولا تنتقص من حقوق الفرقاء.

اذا كان من الضروري تعليل الاحكام والقرارات الا انه يبقى للمحكمين ان يعالجوا المسائل المطروحة بالمدى الضروري والمفيد دون ان يكونوا ملزمين بالدخول في كافة التفاصيل وان اختصار التعليل لا ينقص من كفايته لذلك تقرر رد طلب ابطال القرار التحكيمي.