Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 984 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
984/1998
Date
14/07/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يجوز الطعن استئنافا في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء احكام محددة بصورة حصرية (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وان القرار القضائي الصادر خلال المحاكمة والقاضي بوقف قرار المحافظ بهدم المنشآت الى حين البت بالدعوى هو من التدابير الاحتياطية المؤقتة التي لا يجوز الطعن بها على حدة.