Civil Court of Appeal 14/07/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 984 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 984/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يجوز الطعن استئنافا في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي الذي تنتهي به المحاكمة باستثناء احكام محددة بصورة حصرية (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية) وان القرار القضائي الصادر خلال المحاكمة والقاضي بوقف قرار المحافظ بهدم المنشآت الى حين البت بالدعوى هو من التدابير الاحتياطية المؤقتة التي لا يجوز الطعن بها على حدة.