Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 984 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
984/2002
Date
15/05/2002
President
كلود كرم
Source
Lebanese University

ان الموكل ملزم بدفع بدل اتعاب المحامي الوكيل والمستحقة بذمته مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم بذلك، طالما ان ثمة اقرارا من قبل وكيله بتوجب بدل الاتعاب، مرفقا بتفويض خاص بالاقرار للشركة الوكيلة، حسبما نصت عليه المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بحيث ان الاقرار الصادر عن المحامي الوكيل بشأن تصرف او واقعة تتعلق بموكله لا يلزمه الا في حال كان يحمل تفويضا خاصا بذلك، وطالما ان التفويض بالاقرار هو صحيح نتيجة لثبوت صحة الاقرار بموجب مستند خطي، وعدم تعارضه مع اي اتفاق خطي حول بدل الاتعاب، وبما انه لم يثبت تقاضي المحامي الوكيل بدل اتعابه المتوجبة بذمة الموكل مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم.