Labour Arbitration Councils 11/11/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 987 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 987/2000
- Date
- 11/11/2000
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لعدم قانونيتها وذلك لانه يطالب بحقوق مثل بدل النقل والاجازات السنوية والمنح المدرسية والتعويض العائلي في حين ان طبيعة العقد القانونية التي تربطه بالجهة المدعى عليها تبين ان العمل في الورش هو من العقود غير الخاضعة لقانون العمل لان طبيعتها تفرض التقطع وعدم الاستمرار في العمل اضافة الى انه عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء تنفيذ الورشة وهذه هي حال المدعي حيث انه يعمل كمياوم لدى الشركة المدعى عليها.