Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 987 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
987/2000
Date
11/11/2000
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لعدم قانونيتها وذلك لانه يطالب بحقوق مثل بدل النقل والاجازات السنوية والمنح المدرسية والتعويض العائلي في حين ان طبيعة العقد القانونية التي تربطه بالجهة المدعى عليها تبين ان العمل في الورش هو من العقود غير الخاضعة لقانون العمل لان طبيعتها تفرض التقطع وعدم الاستمرار في العمل اضافة الى انه عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء تنفيذ الورشة وهذه هي حال المدعي حيث انه يعمل كمياوم لدى الشركة المدعى عليها.