Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 988 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
988/1999
Date
14/07/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الايجار بعد التثبت من صحة توقيعه من المؤجر استنادا لتقرير الخبير. وردت دعوى التزوير سندا للمادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفال المدعي تبيان مواقع التزوير في العقد استنادا لسلطة قاضي الاساس في تقدير الوقائع. وقضت اخيرا بتعويض المدعى عليه (المستأجر) عن اساءة استعمال حق المدعي بتزوير عقد الايجار بعد ثبوت سوء نيته تطبيقا للمواد 194 و10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.