Rulings

Civil Court of Appeal 19/12/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 988 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
988/1994
Date
19/12/1994
President
طباره
Members
شويري، عجلاني
Source
Lebanese University

ان استئناف القرار الرجائي المقدّم اصولا وحسب ما نصت عليه المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، اي عن طريق قاضي التنفيذ الذي اصدر القرار المطعون فيه، يكون مقبولا شكلا.

ان الاستئناف الطارىء لقرار رجائي، الذي لم يقدّم حسب الاصول التي نصت عليها المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية اي بواسطة رئيس دائرة التنفيذ الذي اصدر القرار المطعون فيه، وانما مباشرة الى محكمة الاستئناف يكون مردودا شكلا لمخالفته الاصول القانونية.

ان مخالفة المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية تتعلّق بالانتظام العام، ويعود لمحكمة الاستئناف اثارتها عفوا.

ان التنفيذ الذي يجري قبل ان يصبح القرار مبرما وقبل صدور قرار بالنقض المقدّم، يتحمّل مسؤوليته المنفّذ، ويكون عليه اذا تقرر ذلك ان يردّ قيمة الكفالة بالعملة التي قدّمت فيها اي بالعملة الاجنبية (مادة 1061 موجبات وعقود). ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ لا تشمل تعديل قيمة الكفالة وتحويلها الى عملة وطنية.