Civil Court of Appeal 14/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 989 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 989/2000
- Date
- 14/12/2000
- Source
- Lebanese University
ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة المحكمة التي اصدرته ولا يجوز تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف عملا بالمادة 603 من الاصول المدنية.