Rulings

Civil Court of Appeal 14/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 989 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
989/2000
Date
14/12/2000
Source
Lebanese University

ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة المحكمة التي اصدرته ولا يجوز تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف عملا بالمادة 603 من الاصول المدنية.