Rulings

State Council 01/11/2005

شورى حكم رقم : 99 /2005

Court
شورى
Number
99/2005
Date
01/11/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن محافظ لبنان الشمالي بالسماح لمحل مصنف غير مرخص له بالاستثمار لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاة المهلة القانونية في تقديمها من الشخص الثالث المجاور للمحل المصنف، بحيث انه يحق له بالاعتراض في كل وقت ولم يتنازل عن هذا الحق.

ويبطل القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي القاضي بالغاء القرار الصادر عن المرجع نفسه المتضمّن اقفال مؤسسة الانشاءات المعدنية غير المرخصة التي تحمل اسم سونا بيكوم، وذلك بسبب مخالفة البناء للترخيص الممنوح على العقار وعدم الاستحصال على رخصة استثمار استنادا الى المادة الرابعة من القانون المتعلّق بالمحلات الخطرة والمضرة، فيكون القرار باقفال مؤسسة غير مرخّصة والسماح باعادة فتحها مخالفا للاحكام القانونية.