State Council 03/11/2003
شورى حكم رقم : 99 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 99/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القضائية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان ادلاء المستدعي بان مراجعته لا تخضع للمهلة باعتبارها مراجعة قضاء شامل لا يقع في محله القانوني، لانه بصرف النظر عن وصف هذه المراجعة بانها مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل، فان المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية القرار الاداري لا تسمع بعد انقضاء مهلة الطعن اذا كانت مبنيّة على السبب القانوني نفسه.