Rulings

State Council 03/11/2003

شورى حكم رقم : 99 /2003

Court
شورى
Number
99/2003
Date
03/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القضائية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان ادلاء المستدعي بان مراجعته لا تخضع للمهلة باعتبارها مراجعة قضاء شامل لا يقع في محله القانوني، لانه بصرف النظر عن وصف هذه المراجعة بانها مراجعة ابطال او مراجعة قضاء شامل، فان المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية القرار الاداري لا تسمع بعد انقضاء مهلة الطعن اذا كانت مبنيّة على السبب القانوني نفسه.