Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2007
- Date
- 14/05/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة والانتظام العام اذ انه بعد حصول التبديل في هيئة المحكمة لم تعد تلاوة اوراق الدعوى ولم يعد استجواب المتهم. ينقض القرار المطعون فيه.