Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
99/2007
Date
14/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة والانتظام العام اذ انه بعد حصول التبديل في هيئة المحكمة لم تعد تلاوة اوراق الدعوى ولم يعد استجواب المتهم. ينقض القرار المطعون فيه.