Rulings

Criminal Court 18/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
99/2008
Date
18/03/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بسرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويرد الادلاء بانتفاء نية التملك باعادة السيارة الى مالكها لعدم صحة ذلك اذ ان المتهم استعمل السيارة ثم تركها في شارع آخر. وان نية التملك توافرت باخذ مال الغير خلسة واستعماله. وان نية التخلي عن المسروق بعد الاستعمال هي وجه من اوجه التصرف بالشيء. ويرد الادلاء بسبق الادعاء او سبق الملاحقة بصدور حكم عن محكمة اخرى بجرم سرقة سيارة لاختلاف السيارة المسروقة في كلي الدعويين. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.