Criminal Court 18/03/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 99/2008
- Date
- 18/03/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بسرقة سيارة سندا للمادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويرد الادلاء بانتفاء نية التملك باعادة السيارة الى مالكها لعدم صحة ذلك اذ ان المتهم استعمل السيارة ثم تركها في شارع آخر. وان نية التملك توافرت باخذ مال الغير خلسة واستعماله. وان نية التخلي عن المسروق بعد الاستعمال هي وجه من اوجه التصرف بالشيء. ويرد الادلاء بسبق الادعاء او سبق الملاحقة بصدور حكم عن محكمة اخرى بجرم سرقة سيارة لاختلاف السيارة المسروقة في كلي الدعويين. ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.