Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم بجنحة اطلاق النار ومقاومة العناصر الامنية المنصوص عليها في المادتين 573 عقوبات و72 اسلحة بسبب عدم اثبات الجرم بحق المتهم. لقد نفى المتهم قيامه باطلاق النار كما انه لم يتوافر اي دليل اضافي على قيامه بذلك بخاصة من التحقيقات الامنية التي اظهرت ان القوى الامنية هي التي اطلقت النار.