Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
99/2006
Date
23/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم بجنحة اطلاق النار ومقاومة العناصر الامنية المنصوص عليها في المادتين 573 عقوبات و72 اسلحة بسبب عدم اثبات الجرم بحق المتهم. لقد نفى المتهم قيامه باطلاق النار كما انه لم يتوافر اي دليل اضافي على قيامه بذلك بخاصة من التحقيقات الامنية التي اظهرت ان القوى الامنية هي التي اطلقت النار.