Rulings

Criminal Court 22/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
99/2007
Date
22/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وضبط المسروقات اشتراكهم في جرم السرقة الليلية الحاصلة عن طريق التسلق. يجرم المتهمون سندا للمادة 639 معطوفة على 640 عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة دراجة نارية فيجرموا سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات. لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة دراجة هوائية فيدانوا سندا للمادة 636 معطوفة على 257 عقوبات. ان سرقة المولد الكهربائي تدخل في نطاق سرقة المنزل وبالتالي يقتضي كف التعقبات بشأنها.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 4 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة الى سرقة المنزل. يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى سرقة الدراجة النارية. يحبس المتهمون 3 اشهر وترفع العقوبة الى 4 اشهر ونصف ويغرّمون بالنسبة الى سرقة الدراجة الهوائية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم اخيرا بالاشغال الشاقة 5 سنوات. يخرج المتهمون الاجانب من البلاد بعد تطبيق العقوبة 10 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.