Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2007
- Date
- 17/05/2007
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان دخول المتهم الى المنزل بواسطة المفتاح المسلم اليه بصفته الناطور، واقدامه على كسر وخلع الباب الداخلي للغرفة حيث ارتكب السرقة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة /639/ عقوبات لا سيما وانه اعترف بالسرقة امام قاضي التحقيق. ويقتضي اهمال رجوعه عن هذا الاقرار لانه غير جدي، كما يقتضي عدم تطبيق احكام المادة /640/ عقوبات لعدم ثبوت حصول الجريمة ليلا.
لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة من خلال ضبط المسروق بحيازته، وشهادة الشهود وانقطاعه عن العمل مباشرة بعد السرقة. تطبق بحق المتهم المادة 636 عقوبات.