Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
99/2007
Date
17/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان دخول المتهم الى المنزل بواسطة المفتاح المسلم اليه بصفته الناطور، واقدامه على كسر وخلع الباب الداخلي للغرفة حيث ارتكب السرقة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة /639/ عقوبات لا سيما وانه اعترف بالسرقة امام قاضي التحقيق. ويقتضي اهمال رجوعه عن هذا الاقرار لانه غير جدي، كما يقتضي عدم تطبيق احكام المادة /640/ عقوبات لعدم ثبوت حصول الجريمة ليلا.

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة من خلال ضبط المسروق بحيازته، وشهادة الشهود وانقطاعه عن العمل مباشرة بعد السرقة. تطبق بحق المتهم المادة 636 عقوبات.