Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
99/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ومن ناحية ثانية لان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلق بانتفاء الاختصاص المكاني لا يجوز الادلاء به لاول مرة في التمييز. وبعدم توافر شروط التمييز وتقديمه بالرغم من ذلك يكون المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.