Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ومن ناحية ثانية لان الدفع الشكلي المدلى به والمتعلق بانتفاء الاختصاص المكاني لا يجوز الادلاء به لاول مرة في التمييز. وبعدم توافر شروط التمييز وتقديمه بالرغم من ذلك يكون المميز قد اساء استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.