Court of Cassation, criminal chamber 13/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2008
- Date
- 13/05/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لا اثبات على اشتراك المتهم في جرم معاملة قوى الامن بالشدة او على تواجده في مكان الجرم وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل بجرم المادتين 381 و383 عقوبات.