Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/08/2012

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2012

Court
تمييز مدني
Number
99/2012
Date
28/08/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي جزئيا لجهة اغفاله البت بطلب التدخل ولعدم بحث وقائع معروضة لجهة وجود نزاع جدي حول مسألة الدين المترتب بوجه التفليسة.

اما وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا, فقد حكمت المحكمة مجددا برد طلب التدخل لان طالب التدخل قد ابلغ دفتر الشروط واعترض عليه ورد اعتراضه فيكون قد اصبح طرفا في المعاملة التنفيذية وكان عليه كطرف فيها استئناف قرار الاحالة. وليس التقدم بطلب تدخل بعد انقضاء اكثر من اربعة اشهر على صدور قرار الاحالة اي بعد انتهاء مدة تقديم الطلب.

Cited

Texts it relies on