Rulings

Criminal Court 29/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
99/2012
Date
29/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بالحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بعد اخلاء سبيله، حكما غيابيا بالسرقة الموصوفة الحاصلة ليلا بواسطة الكسر والخلع، وذلك باعتراف المتهم. وقد شددت عقوبته من الاشغال الشاقة المؤقتة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.