Criminal Court 29/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 99/2012
- Date
- 29/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بالحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بعد اخلاء سبيله، حكما غيابيا بالسرقة الموصوفة الحاصلة ليلا بواسطة الكسر والخلع، وذلك باعتراف المتهم. وقد شددت عقوبته من الاشغال الشاقة المؤقتة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.