Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2013

Court
تمييز مدني
Number
99/2013
Date
21/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تفسير وتطبيق القانون حيث اعتبرت ان ما قامت به محكمة الاستئناف لجهة ارجحية الدين الملقى للحجز الاحتياطي لدى ثالث تأمينا له والمطالب به امام المرجع القضائي المختص كدين مستحق الاداء غير معلق على اجل او على شرط، وذلك بعدما تحققت بما لها من سلطة تقدير واسعة في هذا المجال، من قيام عقد العمل الذي ربط الفريقين والذي فسخته المميزة ومن الادعاء الذي قدمه المميز ضدها امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بمستحقات وتعويضات نتيجة فسخ العقد، ومن مضمون مطالعة مفوض الحكومة لجهة الصرف التعسفي وبدلي الانذار والنقل والاجور ومن مضمون لوائح الفريقين المتبادلة في معرض دعوى اثبات الدين، لا تكون المحكمة بذلك قد خالفت القانون ولا اخطأت في تطبيقه وتفسيره.