Rulings

Criminal Court 27/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
99/2012
Date
27/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 1 من المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة اموال داخلة ضمن املاك بلدية بيروت، فضلا عن انها ادانته والظنين المحال معه بجنحة المادة 271 من قانون السير لقيادتهما مركبة آلية بدون تسجيل في الدائرة المختصة.