State Council 12/02/2013
شورى حكم رقم : 299 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 299/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- الناشف، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المتعاقد مسؤول عن عدم تنفيذه موجباته التعاقدية الا في حال ثبوت حالة القوة القاهرة وحدوث حدث غير مرتقب او استحالة مطلقة ادت الى عدم تنفيذه العقد.
ان الكتاب الذي ابرزه المستدعي في لائحته الجوابية الاولى، الموجه اليه من الشركة الروسية التي تعاقد معها من اجل شراء كمية الفيول اويل العائدة للعقد موضوع المراجعة بين بان الاعمال التي يدي المستدعي بحصولها لتبرير القوة القاهرة حصلت بمعظمها بتاريخ سابق لابرام العقد ولا تشكل الحدث غير المرتقب ولا تشكل بالتالي قوة قاهرة.
وان رجوع الادارة عن فتح الاعتماد المصرفي لا يجعلها قد اخلت بموجباتها التعاقدية وذلك لعدم تنفيذ القعد من قبل الشركة، ولم يثبت حصول تسوية بين الطرفين، فالمستدعي لم يقدم اي مستند يثبت حصول تسوية بينه وبين المستدعي ضدها.