Rulings

Civil Court of Appeal 25/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 99 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
99/1999
Date
25/01/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان الصادر عن المرجع المختص تطبيقا للمادة 29 من قانون 2-4-1951 طعنا بالقرار السابق القاضي ببطلان عقد الزواج عن عجزه في الكسب لدواع صحية.