Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2002

Court
تمييز مدني
Number
99/2002
Date
27/06/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص دون تبيان الاسباب التي بني عليها القرار يجعل القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض خاصة وان الدعوى ردّت لعدم وجود التعدي على الملكية الفردية ودون ايضاح اسباب انتفاء التعدي.

ان اشغال العقار من الغير دون سبب مشروع يكون تعديا عليه ويبرر الحكم بالاخلاء.

ان شراء العقار من قبل الشاري الحسن النية دون علمه بوجود بناء قائم عليه غير مسجل في السجل العقاري لا يعطي الغير اي حق عليه، ويكون الحق الاجدر بالحماية حق الشاري المذكور الذي ثبتت حسن نيته بتقارير الخبراء.

ان الاشغال غير المشروع والمتمادي لفترة طويلة لا يعطي الحق للشاغل بالاستمرار فيه مهما طال ويقتضي الحكم بالاخلاء.