Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان رد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص دون تبيان الاسباب التي بني عليها القرار يجعل القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض خاصة وان الدعوى ردّت لعدم وجود التعدي على الملكية الفردية ودون ايضاح اسباب انتفاء التعدي.
ان اشغال العقار من الغير دون سبب مشروع يكون تعديا عليه ويبرر الحكم بالاخلاء.
ان شراء العقار من قبل الشاري الحسن النية دون علمه بوجود بناء قائم عليه غير مسجل في السجل العقاري لا يعطي الغير اي حق عليه، ويكون الحق الاجدر بالحماية حق الشاري المذكور الذي ثبتت حسن نيته بتقارير الخبراء.
ان الاشغال غير المشروع والمتمادي لفترة طويلة لا يعطي الحق للشاغل بالاستمرار فيه مهما طال ويقتضي الحكم بالاخلاء.