Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
99/2000
Date
25/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بتصديق قرار إخلاء السبيل استئنافا مع تعديل الكفالة لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كما ان قرار اخلاء السبيل يخضع لتقدير محكمة الاساس ولا يقبل النقض مما يستتبع رد التمييز شكلا (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.