Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بتصديق قرار إخلاء السبيل استئنافا مع تعديل الكفالة لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كما ان قرار اخلاء السبيل يخضع لتقدير محكمة الاساس ولا يقبل النقض مما يستتبع رد التمييز شكلا (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.