Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان الوالد لا يكون مسؤولا بالمال عن الجرم الذي اقترفه ولده القاصر الا اذا اثبت ان القاصر مقيّم معه وخاضع لسلطته وان الحكم على الوالد دون التثبت من هذا الشرط يكون قد خالف القانون - المادة 126 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.