Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
99/2000
Date
15/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الوالد لا يكون مسؤولا بالمال عن الجرم الذي اقترفه ولده القاصر الا اذا اثبت ان القاصر مقيّم معه وخاضع لسلطته وان الحكم على الوالد دون التثبت من هذا الشرط يكون قد خالف القانون - المادة 126 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.