Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
99/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان مرور الزمن على جرم اساءة الائتمان المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943، لا يسري الا من تاريخ تبلغ الانذار وليس من تاريخ حصول الجرم لأن الانذار يعتبر عنصرا من عناصر الجرم ولا يكون القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مرور الزمن لا يسري الا من تاريخ تبلغ الانذار قد خالف القانون ولا سيما المادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.