Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان مرور الزمن على جرم اساءة الائتمان المنصوص عليه في المادة 671 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943، لا يسري الا من تاريخ تبلغ الانذار وليس من تاريخ حصول الجرم لأن الانذار يعتبر عنصرا من عناصر الجرم ولا يكون القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مرور الزمن لا يسري الا من تاريخ تبلغ الانذار قد خالف القانون ولا سيما المادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.