Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
99/2002
Date
24/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.