Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من المرسوم 61/7855 - تنظيم قضائي) في حال تصديق القرار الابتدائي استئنافا.