Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 99 /2001

Court
شورى
Number
99/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

يعتبر قرار صرف موظف في بلدية العيشية من الخدمة صحيحا عملا بالمادة 79 من نظام بلدية العيشية لانقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون سبب مشروع ولا يحق له التذرع بالاوضاع الأمنية لأنها حصلت بعد الانقطاع.

وبما أن الموظف يعمل ككاتب في البلدية وترك العمل دون الحصول على إجازة قانونية وزاول عملا مأجورا في شركة خاصة فيكون قد خالف القانون ولا يحق له الادلاء بمخالفة مبدأ المساواة.