Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/1996
- Date
- 10/04/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
ان استناد الحكم الى محضر مكتب مكافحة المخدّرات والى محضر جمرك المطار للادانة دون تلاوة المحاضر ووضعها قيد المناقشة العلنية، يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة المتعلّق بالانتظام العام ويندرج تحت عنوان الذهول عن القانون المنصوص عليه في المادة 113 من القانون المنفّذ بمرسوم 7855 تنظيم القضاء العدلي.
يكون القرار الاستئنافي باطلا وينقض، وترى محكمة التمييز الدعوى مجددا.