Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
99/1996
Date
10/04/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

ان استناد الحكم الى محضر مكتب مكافحة المخدّرات والى محضر جمرك المطار للادانة دون تلاوة المحاضر ووضعها قيد المناقشة العلنية، يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة المتعلّق بالانتظام العام ويندرج تحت عنوان الذهول عن القانون المنصوص عليه في المادة 113 من القانون المنفّذ بمرسوم 7855 تنظيم القضاء العدلي.

يكون القرار الاستئنافي باطلا وينقض، وترى محكمة التمييز الدعوى مجددا.