Labour Arbitration Councils 20/03/1996
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99 /1996
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 99/1996
- Date
- 20/03/1996
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، اندراوس
- Source
- Lebanese University
الصرف التعسفي هو الصرف الغير مبرّر قانونا كأن يكون سببه شكوى قدّمها الاجير ضد رب العمل دون ان يرتبط باهلية الاجير في العمل او بتصرفه داخل المؤسسة، ويستحق الاجير وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل الانذار الذي لم يوجّه للاجير كما يستحق تعويض صرف بحده الاقصى وفقا للفقرة د وأ من قانون العمل.
يستحق للاجير بعد صرفه من العمل بدل الاجازة السنوية وتعويضا عائليا والمنحة المدرسية وبدل النقل، وهي من موجبات رب العمل التي لم ينفّذها والتي يقع عبء اثبات تنفيذها على عاتقه.