Rulings

Labour Arbitration Councils 20/03/1996

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 99 /1996

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
99/1996
Date
20/03/1996
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، اندراوس
Source
Lebanese University

الصرف التعسفي هو الصرف الغير مبرّر قانونا كأن يكون سببه شكوى قدّمها الاجير ضد رب العمل دون ان يرتبط باهلية الاجير في العمل او بتصرفه داخل المؤسسة، ويستحق الاجير وفقا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل الانذار الذي لم يوجّه للاجير كما يستحق تعويض صرف بحده الاقصى وفقا للفقرة د وأ من قانون العمل.

يستحق للاجير بعد صرفه من العمل بدل الاجازة السنوية وتعويضا عائليا والمنحة المدرسية وبدل النقل، وهي من موجبات رب العمل التي لم ينفّذها والتي يقع عبء اثبات تنفيذها على عاتقه.