Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
99/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة قيام العناصر الجرمية لجرم محاولة القتل الذي جرم على اساسه، هو في محله القانوني لان القرار المطعون فيه بعد ان حدد هوية مطلق النار، انتقل فورا وبدون اي تعليل الى وصف الفعل بانه محاولة قتل، دون تبيان اسباب محاولة القتل، او انصراف نية مطلق النار الى القتل او الايذاء، ناهيك عن توافر عنصر المحاولة او السبب الذي حال دون تحقيق النتيجة الا وهي القتل، وما اذا كان سببا خارجا عن ارادة الفاعل او نابعا من ارادته، ما يوجب نقضه سندا للفقرة ز من المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.