Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2004
- Date
- 17/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
من الاطلاع على الاحكام الصادرة بحق المتهم طالب الادغام يتبين انه مجرم خطر احترف السرقة والنشل والتهديد والاعتداء على الغير، وهو لا يستحق ادغام العقوبات. وترى المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه وادغام بقية العقوبات.