Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
99/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

من الاطلاع على الاحكام الصادرة بحق المتهم طالب الادغام يتبين انه مجرم خطر احترف السرقة والنشل والتهديد والاعتداء على الغير، وهو لا يستحق ادغام العقوبات. وترى المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه وادغام بقية العقوبات.