Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
99/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 من قانون العقوبات تفرض عنصرين: عنصر مادي يتمثل باختلاق الادلة المادية واتهام شخص بجناية او جنحة، وعنصر معنوي يتمثل بسوء النية اي معرفة بأن الشخص الذي ينسب اليه ارتكاب الجريمة هو بريء منها.

Cited

Texts it relies on