Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان جريمة الافتراء المنصوص عليها في المادة 403 من قانون العقوبات تفرض عنصرين: عنصر مادي يتمثل باختلاق الادلة المادية واتهام شخص بجناية او جنحة، وعنصر معنوي يتمثل بسوء النية اي معرفة بأن الشخص الذي ينسب اليه ارتكاب الجريمة هو بريء منها.
Cited